المادة 2
تنشأ بلدية في كل مدينة او في كل قرية او مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته, وفقا لاحكام هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات نافذ
تنشأ بلدية في كل مدينة او في كل قرية او مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته, وفقا لاحكام هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 2 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/2/