State Council 30/06/2016
شورى حكم رقم : 764 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 764/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- شكري صادر
- Members
- المجذوب، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المفهوم الصفة وجها يتحد مع المصلحة المتمثلة بالفائدة الكامنة وراء الادعاء وبالتالي فيكون لعموم اهالي بلدة الناعمة وهيئاتها الاجتماعية سندا للمادة 106 من نظام المجلس الصفة والمصلحة للادعا بطلب ابطال قرار الرفض الضمني موضوع المراجعة.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضدها برفض فصل بلدية الناعمة عن بلدية الناعمة حارة الناعمة وانشاء بلدية مستقلة فيها بعد ان تبين للمجلس في الجدول رقم الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11/54 المعدل بالقانون رقم 232 تاريخ 22/10/2012 عند تعداده لقرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان ينص على الناعمة وحارة الناعمة فلو كانت الناعمة وحارة الناعمة قرية واحدة لذكرت في الحدول المذكور اعلاه بعبارة الناعمة وحارة الناعمة بل اي علامة فصل ما يقتضي مغه ابطال القرار المطعون لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
Cited