المادة 96
يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها. تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه. يشترط في المراقب العام:
- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او يعادلها في ملاكات البلديات , حائزا على اجازة جامعية او خريج المعهد الوطني للادارة والانماء, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاصول وقواعد المحاسبة العمومية, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.