المادة 96
يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها. تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه. يشترط في المراقب العام:
- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او يعادلها في ملاكات البلديات , حائزا على اجازة جامعية او خريج المعهد الوطني للادارة والانماء, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاصول وقواعد المحاسبة العمومية, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 83 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.