النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحق للحكومة ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعديل الملاكات العائدة لمختلف الادارات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244080/article/3/