المادة 3
يحق للحكومة ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعديل الملاكات العائدة لمختلف الادارات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 نافذ
يحق للحكومة ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعديل الملاكات العائدة لمختلف الادارات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244080/article/3/