جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 06/03/1964

وضع مشروع منح الحكومة حق تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين في الملاكات الدائمة موضع التنفيذ ويتم تعينهم في الوظائف الشاغرة في الملاك

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15702
التاريخ
06/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 45
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 شباط 1964,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14311 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ 30 كانون الاول 1961 شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة - والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. على انه يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يثبت- من كفاءة هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدين بجميع طرق الاثبات التي يراها.

المادة 2

يتم التعيين في الوظائف الشاغرة في الملاك التي تتفق والوظائف التي يشغلها فعلا هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدون, وعند اختلاف التسمية ففي الوظائف الشاغرة الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة الاخيرة من الفئة, ففي الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها, ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

يحق للحكومة ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعديل الملاكات العائدة لمختلف الادارات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4

يحفظ حق الناجحين في مباراة رؤساء الدوائر والاقسام المعلن عن نتيجتها بموجب قرار هيئة ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 9 نيسان 1963 رقم 72 الى ان يتم تعيينهم.

المادة 5

ان المراسيم التي تتخذ استنادا الى احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.

المادة 6

لا يطبق هذا القانون على سلك القضاة والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم