المادة 5
ان المراسيم التي تتخذ استنادا الى احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 نافذ
ان المراسيم التي تتخذ استنادا الى احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15702 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244080/article/5/