المادة 134
مادة 134: على الدائرة المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض في مهلة شهر على الاكثر وان تحيله الى لجنة الاعتراضات .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 134: على الدائرة المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض في مهلة شهر على الاكثر وان تحيله الى لجنة الاعتراضات .
المادة 134 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/134/