المادة 135
مادة 135: تؤلف لجنة للاعتراضات على الرسوم البلدية, بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, كما يلي: آ- في البلديات الكبرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا رئيس المالية رئيس الهندسة رئيس الشؤون الادارية اعضاء خبير في الشؤون المالية من غير موظفي البلدية ويقوم رئيس دائرة التحقق في البلدية بوظيفة مقرر دون ان يكون له الحق بالتصويت . ب - في البلديات الصغرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا خبير في الشؤون المالية او مختار البلدة عضوين موظف من البلدية