النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 135

المادة 135

مادة 135: تؤلف لجنة للاعتراضات على الرسوم البلدية, بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, كما يلي: آ- في البلديات الكبرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا رئيس المالية رئيس الهندسة رئيس الشؤون الادارية اعضاء خبير في الشؤون المالية من غير موظفي البلدية ويقوم رئيس دائرة التحقق في البلدية بوظيفة مقرر دون ان يكون له الحق بالتصويت . ب - في البلديات الصغرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا خبير في الشؤون المالية او مختار البلدة عضوين موظف من البلدية

المادة 135 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/135/