المادة 140
مادة 140: تطبق احكام هذا الباب على الرسوم المفروضة خارج نطاق اية بلدية, مع مراعاة ما يلي: 1- تقدم الاعتراضات الى المحافظ ضمن مركز المحافظة والى القائمقام في المناطق الاخرى. 2- يتولى المرجع الذي فرض الرسم, درس الاعتراضات وابداء رأيه فيه واحالته الى لجنة الاعتراضات . 3- تؤلف لجنة للاعتراضات في كل محافظة قوامها: ممثل عن المحافظ رئيسا محتسب مركز المحافظة ممثل عن الدائرة المالية في عضوين بلدية مركز المحافظة 4- تستأنف قرارات لجان الاعتراضات امام لجنة عليا قوامها: المحافظ او من ينوب عنه من رئيسا موظفي الفئة الثالثة على الاقل رئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظة عضوين رئيس الدائرة المالية في بلدية مركز المحافظة.