The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 140

المادة 140

مادة 140: تطبق احكام هذا الباب على الرسوم المفروضة خارج نطاق اية بلدية, مع مراعاة ما يلي: 1- تقدم الاعتراضات الى المحافظ ضمن مركز المحافظة والى القائمقام في المناطق الاخرى. 2- يتولى المرجع الذي فرض الرسم, درس الاعتراضات وابداء رأيه فيه واحالته الى لجنة الاعتراضات . 3- تؤلف لجنة للاعتراضات في كل محافظة قوامها: ممثل عن المحافظ رئيسا محتسب مركز المحافظة ممثل عن الدائرة المالية في عضوين بلدية مركز المحافظة 4- تستأنف قرارات لجان الاعتراضات امام لجنة عليا قوامها: المحافظ او من ينوب عنه من رئيسا موظفي الفئة الثالثة على الاقل رئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظة عضوين رئيس الدائرة المالية في بلدية مركز المحافظة.

المادة 140 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/140/