النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا, بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفه او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها), وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله. غير ان الرسم يفرض باسم المالك في الحالات التالية: 1- عندما يكون البناء مؤجرا من البعثات الدبلوماسية او القنصلية المسلكية الاجنبية او من موظفي هذه البعثات . 2- عندما يكون البناء مؤجرا من منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها او من موظفيها الذين يستفيدون من الاعفاءات الكاملة من الضرائب والرسوم على انواعها بمقتضى الاتفاقات الجارية مع الامم المتحدة.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/20/