المادة 21
مادة 21: ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها اشغال البناء ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية, على ان يحسب كسور الشهر شهرا كاملا. تعتبر مشغولة الابنية التي تخلو موقتا من شاغليها بسبب السفر او الاصطياف او لاي سبب اخر من اسباب الغياب الموقت .