النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يحدد رسم الاستثمار على امكنة الاجتماع على الوجه التالي: اولا - في اندية سباق الخيل وصيد الحمام آ- يفرض على حفلات اندية سباق الخيل وصيد الحمام رسم مقطوع قدره /400/ اربعماية ليرة عن كل حفلة في سباق الخيل و /50/ خمسون ليرة عن كل حفلة في صيد الحمام. ب - يفرض على تذاكر الدخول الى اندية سباق الخيل رسم اضافي مقطوع قدره: ق . ل. 100 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الاولى للرجال 50 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الاولى للسيدات والعسكريين والاولاد 25 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الثانية 15 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول قي الدرجة الثالثة يستوفي الرسم الاضافي بواسطة نادي السباق نفسه لحساب البلدية ويدفع شهرا فشهرا الى صندوقها ضمن المهلة التي تحددها البلدية. ثانيا - في المؤسسات الفندقية: يفرض على كل عرفة في المؤسسات الفندقية المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمار هذه المؤسسات , رسم سنوي مقطوع يحدد, لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: المؤسسة حد اعلى حد ادنى ل.ل. ل.ل. ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ للفنادق 20 8 للدور المفروشة 15 6 للدارات 30 10 ثالثا- في الملاهي ( كباريه, اندية ليلية وسواها) والمشاهد: يفرض على الملاهي, المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمارها, وعلى المشاهد المصنفة وفقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون, رسم سنوي مقطوع يحدد لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد ادنى حد اعلى ل.ل ل.ل ـــــــــ ــــــــ ملاهي 500 13000 مشاهد 200 1500

رابعا: في المقاهي والحانات والمطاعم: يفرض على المقاهي والحانات والمطاعم, المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمارها, رسم سنوي مقطوع يحدد, لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: المقاهي والحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الروحية الحد الادنى الحد الاقصى ل.ل. ل.ل. ــــــــــــــ ــــــــــــــ 150 1500 المقاهي والمطاعم التي لا تقدم المشروبات الروحية 50 1000 خامسا: في دور السينما: آ- تحدد قئات دور السينما كما يلي: الفئة الاولى - دور السينما التي يتجاوز عدد مقاعدها الالف مقعد. الفئة الثانية: دور السينما التي يزيد عدد مقاعدها عن /700/ مقعد ولا يتجاوز الالف . الفئة الثالثة: دور السينما التي يزيد عدد مقاعدها عن /500/ مقعد ولا يتجاوز السبعماية الفئة الرابعة: دور السينما التي لا يزيد عدد مقاعدها عن /500/ مقعد ب - يفرض على كل حفلة من حفلات دور السينما المبينة فئاتها اعلاه رسم مقطوع يحدد وفقا لدرجتها كما يلي: مقدار الرسم الدرجة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 15 12 10 8 الثانية 12 10 8 6 الثالثة 10 8 6 5 الرابعة 8 6 5 4 الخامسة 6 5 4 3 السادسة 4 3 2 1 سادسا: في امكنة السباحة: آ- تصنف امكنة السباحة بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 33 الى فئات على اساس مدى اتساعها وعدد الغرف والشقق والكابينات الموجودة فيها. وتصنف كل فئة الى درجات وفقا لدرجة اهميتها ومدى نشاطها المحتمل. ب - يفرض على امكنة السباحة رسم سنوي مقطوع يحدد وفقا لفئاتها ودرجاتها كما يلي: الدرجة الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 3000 2000 13000 الثانية 2000 1300 800 الثالثة 1300 800 400 الرابعة 800 400 200 الخامسة 400 200 100 السادسة 200 100 50 ج- تعفى من هذا الرسم امكنة السباحة التابعة للمعاهد العلمية والمخصصة, حصرا لاساتذة تلك المعاهد وطلابها.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/34/