النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يخفض رسم الترخيص ورسم الاستثمار على امكنة الاجتماع الى نصفه في مناطق الاصطياف ومراكز الرياضة الشتوية القائمة في المناطق الجبلية, ولا يستوفي اي رسم في كل بلدة نموذجية تكون مركزا للاصطياف او للرياضة الشتوية وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ انشاء البلدة كما يحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة 35 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/35/