المادة 62
مادة 62: تتولى المجالس البلدية, كل ضمن نطاقها وبعد استطلاع رأي الجهاز المسؤول عن شؤون السير في الدولة ما يلي: آ- تحديد الاماكن (شوارع, ساحات عامة... الخ) التي لا يجوز الوقوف فيها الا للسيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل وذلك بموجب ترخيص مسبق ولقاء رسوم معينة. ب - تحديد الاماكن التي لا يجوز الا للسيارات الخصوصية الوقوف فيها وقوفا عابرا لقاء رسوم معينة. ج- تحديد فئات السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يمكنها الحصول على الترخيص بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية ( عمومية تاكسي, عمومية عاملة على خط معين (سرفيس ) سيارات تابعة لمكاتب السفريات وشركات النقل ... الخ). د- تعيين الحد الاقصى لعدد السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يجوز الترخيص لها بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك العوامل والظروف المتعلقة بحاجة الاحياء البلدية والمناطق الخارجة عن النطاق البلدي الى وسائل النقل والاوضاع الراهنة للسيارات العاملة في تأمين حركة النقل على خطوط معينة. ه- تحديد شروط الترخيص .