The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 62

المادة 62

مادة 62: تتولى المجالس البلدية, كل ضمن نطاقها وبعد استطلاع رأي الجهاز المسؤول عن شؤون السير في الدولة ما يلي: آ- تحديد الاماكن (شوارع, ساحات عامة... الخ) التي لا يجوز الوقوف فيها الا للسيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل وذلك بموجب ترخيص مسبق ولقاء رسوم معينة. ب - تحديد الاماكن التي لا يجوز الا للسيارات الخصوصية الوقوف فيها وقوفا عابرا لقاء رسوم معينة. ج- تحديد فئات السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يمكنها الحصول على الترخيص بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية ( عمومية تاكسي, عمومية عاملة على خط معين (سرفيس ) سيارات تابعة لمكاتب السفريات وشركات النقل ... الخ). د- تعيين الحد الاقصى لعدد السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يجوز الترخيص لها بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك العوامل والظروف المتعلقة بحاجة الاحياء البلدية والمناطق الخارجة عن النطاق البلدي الى وسائل النقل والاوضاع الراهنة للسيارات العاملة في تأمين حركة النقل على خطوط معينة. ه- تحديد شروط الترخيص .

المادة 62 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/62/