المادة 68
مادة 68: يفرض رسم الاشغال, ايا كان نوع الاشغال, بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية, وتكون جداول التكليف سنوية بالنسبة للاشغال الجاري لمصلحة مركز ثابت وللاشغال الواقي. اما بالنسبة للاشغالات الاخرى فتكون شهرية او ربع سنوية وفقا لمقتضى العمل.