The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يفرض رسم الاشغال, ايا كان نوع الاشغال, بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية, وتكون جداول التكليف سنوية بالنسبة للاشغال الجاري لمصلحة مركز ثابت وللاشغال الواقي. اما بالنسبة للاشغالات الاخرى فتكون شهرية او ربع سنوية وفقا لمقتضى العمل.

المادة 68 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/68/