المادة 7
يعفى من الرسم شاغلو الابنية التالية:
1- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها, على ان يشمل الاعفاء مساكن الخدم التي تلحق مباشرة بالبناء.
2- الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف او لاقامة الاحتفالات والاستقبالات في المناسبات الدينية.
3- الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية الاجنبية ورؤساء هذه البعثات على اساس المعاملة بالمثل, وكذلك الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها, شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها.
4- ابنية المياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية ومأوى العجزة والاندية الرياضية والمستشفيات والمستوصفات ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات معترف بها لا تتوخى الربح على ان يثبت ذلك بافادة من وزارة المالية.
5- الابنية التي تشغلها الجمعيات الخيرية المعترف بها ودوائر الاوقاف الدينية بصفة مكاتب لها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 18 تاريخ 10/02/1967, المادة 1, 02/03/1967
تلغى من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 العبارة التالية: "شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها".