جميع التشريعات

مرسوم رقم 1116 25/02/1965

تعديل المادة الثالثة من المرسوم 14965 تاريخ 30-12-1963 المتعلق باحداث وسام 30- كانون الاول سنة 1961 التذكاري

النوع
مرسوم
الرقم
1116
التاريخ
25/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1965, ص. 366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1116 تاريخ 25/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 14965 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالمادة الثالثة الاتي نصها: بناء على اقتراح قائد الجيش يمنح وزير الدفاع الوطني وسام 31 كانون الاول 1961 جميع رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمرك (من ضباط وعسكريين غير ضباط) الذين قاموا بالخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية بين 31 كانون الاول و31 كانون الثاني سنة 1963 باستثناء: - من كان في السجن بين 31 كانون الاول 1961 و31 كانون الثاني 1963 ولم يستأنف الخدمة على اثر خروجه منه - من كان مريضا في المستشفى او المستوصف او المنزل ولم يتمكن من القيام بالخدمة بين 31 كانون الاول 1961 و31 كانون الثاني 1963 - من احيل الى المحاكمة بسبب الحركة الفاشلة في 31/12/1961 ولو قضت المحكمة ببراءته - من سرح من الخدمة او اتخذت بحقه اجراءات تأديبية وذلك لسبب يتعلق بجوهر الحركة المشار اليها. - العسكريون الذين رافقوا قائد كتيبة المصفحات الثانية السابقة من صور الى بيروت ( وزارة الدفاع الوطني). (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا