المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 14965 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالمادة الثالثة الاتي نصها: بناء على اقتراح قائد الجيش يمنح وزير الدفاع الوطني وسام 31 كانون الاول 1961 جميع رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمرك (من ضباط وعسكريين غير ضباط) الذين قاموا بالخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية بين 31 كانون الاول و31 كانون الثاني سنة 1963 باستثناء: - من كان في السجن بين 31 كانون الاول 1961 و31 كانون الثاني 1963 ولم يستأنف الخدمة على اثر خروجه منه - من كان مريضا في المستشفى او المستوصف او المنزل ولم يتمكن من القيام بالخدمة بين 31 كانون الاول 1961 و31 كانون الثاني 1963 - من احيل الى المحاكمة بسبب الحركة الفاشلة في 31/12/1961 ولو قضت المحكمة ببراءته - من سرح من الخدمة او اتخذت بحقه اجراءات تأديبية وذلك لسبب يتعلق بجوهر الحركة المشار اليها. - العسكريون الذين رافقوا قائد كتيبة المصفحات الثانية السابقة من صور الى بيروت ( وزارة الدفاع الوطني). (والباقي بدون تعديل).