المادة 46
يحدد تعويض الاعباء العائلية بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
ولا يعطى التعويض العائلي الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
يحدد تعويض الاعباء العائلية بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
ولا يعطى التعويض العائلي الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.
المادة 46 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/46/