النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 47

المادة 47

اذا انتقل الموظف بداعي الخدمة من بلد الى اخر دون ان تؤمن له وسيلة الانتقال تصرف له اجرة النقل وفقا للاسس التالية:

1 - اذا كان الموظف من المرتبة الاولى صرفت له اجرة النقل بقرار من مفتي الجمهورية.

2 - اذا كان الموظف من المراتب الاخرى, صرفت له اجرة النقل على انتقاله بالراتب على اساس التعرفة النافذة, الا اذا اجاز له المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته او المدير او رئيس الدائرة الانتقال بسيارة كاملة بسبب اضطراره للتوقف تكرارا في الطريق بداعي المهمة, او اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة او في حالة ضرورة المهنة.

وليس للدوائر الوقفية ان تعوض عن اية اضرار قد تلحق وسائل النقل التي يستعملها الموظف ايا كان نوعها.

المادة 47 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/47/