المادة 6
لا تشمل احكام هذا النظام علماء الدين الذين يتولون الخطابة والتدريس والامامة والاذان وغيرها من المهام الدينية دون ان تكون دوائر الاوقاف مركزا رئيسيا لعملهم, وانما يخضعون للنظام الخاص بهم.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
لا تشمل احكام هذا النظام علماء الدين الذين يتولون الخطابة والتدريس والامامة والاذان وغيرها من المهام الدينية دون ان تكون دوائر الاوقاف مركزا رئيسيا لعملهم, وانما يخضعون للنظام الخاص بهم.
المادة 6 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/6/