النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 7

المادة 7

يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/7/