المادة 62
تعطى الاجازات السنوية ايا كانت مدتها والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او المدير او رئيس الدائرة الوقفية في الاقضية. وتعطى الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته, بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية وتمنح الاجازات المذكورة لموظفي المرتبة الاولى بقرار من مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية.