The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 62

المادة 62

تعطى الاجازات السنوية ايا كانت مدتها والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او المدير او رئيس الدائرة الوقفية في الاقضية. وتعطى الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته, بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية وتمنح الاجازات المذكورة لموظفي المرتبة الاولى بقرار من مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية.

المادة 62 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/62/