النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 79

المادة 79

يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اذا كان من موظفي المرتبتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته اذا كان من احدى المراتب الخمس الباقية.

المادة 79 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/79/