المادة 79
يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اذا كان من موظفي المرتبتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته اذا كان من احدى المراتب الخمس الباقية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اذا كان من موظفي المرتبتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته اذا كان من احدى المراتب الخمس الباقية.
المادة 79 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/79/