المادة 81
يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .
المادة 81 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/81/