النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 82

المادة 82

يعين رئيس المجلس خلال خمسة ايام من ايداعه تقرير المقرر موعدا للنظر في القضية ويبلغ موعده للموظف بموجب اشعار من قلم المديرية العامة يدعى فيه الى المثول امام المجلس وذلك قبل سبعة ايام على الاكثر من تاريخ موعد الجلسة.

ويجوز في الاحوال المستعجلة تبليغ الدعوة للموظف برقيا.

المادة 82 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/82/