المادة 94
لا تقبل قرارات المجلس التأديبي المراجعة الا اذا قضت بالتوقيف عن العمل مدة سنة بلا راتب او بالصرف من الخدمة او بالعزل من الوظيفة, وذلك من قبل الموظف صاحب العلاقة بعريضة يلتمس فيها من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه في احدى الحالات الثلاث المذكورة دون سواها وتحتوي العريضة على اسباب الطعن في القرار. يحق للمدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته ان يطلب من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بقرار المجلس التأديبي اذا قضى بتبرئة ساحة الموظف .