The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 94

المادة 94

لا تقبل قرارات المجلس التأديبي المراجعة الا اذا قضت بالتوقيف عن العمل مدة سنة بلا راتب او بالصرف من الخدمة او بالعزل من الوظيفة, وذلك من قبل الموظف صاحب العلاقة بعريضة يلتمس فيها من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه في احدى الحالات الثلاث المذكورة دون سواها وتحتوي العريضة على اسباب الطعن في القرار. يحق للمدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته ان يطلب من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بقرار المجلس التأديبي اذا قضى بتبرئة ساحة الموظف .

المادة 94 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/94/