النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 104

المادة 104

مادة 104: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون.

المادة 104 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/104/