المادة 104
مادة 104: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون.