النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 103

المادة 103

مادة 103: يحق لوزير المالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى او مفوض الحكومة لدى البورصة, ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.

المادة 103 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/103/