النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 158

المادة 158

مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 158 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/158/