المادة 159
مادة 159: يحق للجنة ان ترفض , بقرار معلل, قبول اي صك, حتى ولو كان الطلب اصوليا وكان الصك مستوفيا جميع الشروط المطلوبة, وذلك باستثناء صكوك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143 من هذا النظام. ويحق للجنة ايضا ان ترد الطلب بحالته الحاضرة محتفظة لنفسها بحق اعادة النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة فيما بعد ما يبرر ذلك.