النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 160

المادة 160

مادة 160: على لجنة قبول الصكوك المالية ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه: 1- كل صك لم تعد تتوفر فيه الشروط التي يفرضها هذا النظام. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها او ابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تنفيذ القرار القضائي. 3- صكوك الشركات التي يتبين انها خسرت ثلاثة ارباع رأسمالها.

المادة 160 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/160/