المادة 201
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
المادة 201 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/201/