المادة 202
مادة 202: يعاقب كل من يخالفون احكام المادة 8 من القانون من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية. ويمكن عند تكرار المخالفة رفع الغرامة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف سواء أكان عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة أم لم يكن.