المادة 211
مادة 211: يتقاضى رئيس اللجنة عن كل اجتماع قانوني تعقده برئاسته لجنة البورصة او احدى اللجان المنبثقة عنها او عن كل اجتماع يحضره في المجلس الاعلى تعويض حضور قدره 125 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 250 ليرة لبنانية في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .