النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 212

المادة 212

مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .

المادة 212 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/212/