النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/36/