The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/36/