النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: على كل وسيط ان يدون بالتتابع جميع العمليات التي يقوم بها خلال الجلسة فور عقد الصفقة في دفتر خاص ذي اوراق مزدوجة ومرقمة تحدد شكله البورصة, وعليه في نهاية الجلسة ان يسلم النسخة الاصلية من هذه الاوراق الى "مدون الاسعار" الذي عليه ان يتحقق من انطباقها على العمليات المدونة في السجل المذكور في المادة السابقة. تحفظ هذه النسخ لدى ادارة البورصة.

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/40/