المادة 41
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
المادة 41 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/41/