النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.

المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/48/