المادة 48
مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.
نظام بورصة بيروت In force
مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.
المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/48/