The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.

المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/48/