النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: يحق للوسيط ان يطالب الزبون, قبل تنفيذ اي عملية, ان يسلمه, لقاء ايصال, الصكوك المطلوب بيعها, و25 % على الاقل من قيمة الصكوك المراد شراؤها. ويحق للوسيط كذلك- الا في حال اتفاق معاكس , ان يطالب الزبون قبل افتتاح اول جلسة تلي تلك التي اجرى فيها العملية لحسابه, بتسديد ما يكون متبقيا عليه من اصل ثمن الصكوك المشتراة. واذا تمنع الزبون عن الدفع كان للوسيط ان يعلم ادارة البورصة بذلك خطيا فاذا ثبتت صحة الشكوى امر رئيس اللجنة ببيع الصكوك غير المسدد ثمنها داخل الردهة بالمزاد او بطريقة اخرى داخل الردهة وذلك على مسؤولية الزبون الناكل ومع الاحتفاظ بحقه في ملاحقة وسيطه بالعطل والضرر. وتقتطع البورصة خمسة بالالف من حاصل هذا البيع على سبيل الغرامة.

المادة 62 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/62/